التهديدات في قانون العقوبات العراقي رقم هاتف 111 لسنة 1969
المادة 431
1- تهديد الغير بارتكاب جرائم جسيمة ضد النفس أو ماله أو غيره أو ماله ، أو تهديد الآخرين بنسب أو إفشاء أشياء شنيعة ، ويكون مصحوباً بطلب أو إذن بالقيام بشيء أو عدم القيام بشيء. القيام بذلك يعاقب بالسجن أو السجن لمدة تصل لـ سبع سنوات.
2- إذا كان التهديد في خطاب بدون اسم المرسل ، أو إذا كان منسوبًا لـ مجموعة سرية موجودة أو مشبوهة ، فيجب توقيع نفس العقوبة.
3-فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 431 ، يعاقب بالحبس الاحتياطي كل من يرتكب جرائم جسيمة بحق نفسه أو أموال الآخرين أو الآخرين أو أموالهم أو يهددون الآخرين أو ينسبون أو يفشون وقائع من شأنها الإضرار بالشرف أو الشرف. .
المادة 432
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 431 و 432 ، من هدد الآخرين بالكلام أو الأفعال أو التوقيعات أو الكتابة أو الشفهية أو بأي طريقة أخرى ، يعاقب بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن سنة واحدة أو لا تزيد على الغرامة. . أكثر من 100 دينار.
أخبار ذات صلة
حكمت محكمة سعودية على الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول لأكثر من خمس سنوات