حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين تسعدنا زيارتكم، نوفر لكم حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين كما عودناكم دوما على افضل الإجابات والحلول والأخبار الحصرية في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين
حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين
قد اعتاد الناس الجرأة على التكفير بغير علم حتى إن بعض المؤلفين في الفقه توسعوا في المكفِّرات، فزادوا الناس جُرأة على تكفير من يخالف مذاهبهم وتقاليدهم، وإن لم تكن من الدين في شيء.
وقد بيَّنَّا من قبل أن الأصل في ارتداد المسلم عن دينه هو جَحْده أو تكذيبه شيئًا في حقية شيء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من أمر الدين؛ إذ يكون بذلك غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان الجهل في دار الإسلام غير عُذر جعل العلماء أمور الدين قسمين:
أحدهما: ما لا يُعذر أحد في دار الإسلام بجهله، وإن كان عاميًّا وهو المُجْمَع عليه، المعلوم من أمر الدين بالضرورة، كفريضة الصلاة والزكاة والحج، وكتحريم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، كالقتل والزِّنا وشرب الخمر والسرقة والكذب والخيانة، فمن جَحَد من هذا القسم شيئًا كفر وعُدَّ مرتدًّا عن دين الإسلام.
وإنما يُعذر بجهل بعض هذه المسائل من كان قريب عهد بالإسلام لم يمرَّ عليه من الزمن بعد إسلامه ما يكفي لوقوفه على ذلك، ومن نشأ بعيدًا عن دار الإسلام كشاهق جبل (كما يقولون).
الثاني: ما شأنه أن لا يعرفه إلا المشتغلون بعلم الدِّين من فروع المسائل وأصول الأحكام وأدلتها، فهؤلاء العلماء يؤاخذون بحسَب عِلمهم، فمن جحد منهم شيئًا من الدِّين يعلم أنه ثَبَت في كتاب الله أو سنة رسوله أو أجمع عليه الصحابة، ولم يكن متأولًا في جحده كان بذلك مرتدًّا كما هو ظاهر.
وأما من جحد أو أنكر شيئًا مختلَفًا في أصله أو دليله أو في دلالة ذلك الدليل عليه؛ لأنه لم يصحَّ عنده أو لمعارض رآه أرجح منه بضرب من التأويل فلا يُعدُّ مرتدًّا بذلك، ولكنه إذا انتهى به التأويل إلى مخالفة جماعة السلف الصالح من أهل الصدر الأول عُدَّ مبتدعًا، وإن كان موحِّدًا مقيمًا لأركان الإسلام.
ولم يُكفِّر أهل السنة من أنكر خبر المِعراج، ولا من قال: إنه كان بالروح فقط، بل قال بذلك بعض أهل السنة، ولا من قال إن الجنة والنار لم يُخلقا بعدُ وإنما يُخلقان يوم القيامة، ولا من قال: إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة، فقد قال بذلك جمهور من الجهمية والمعتزلة ولم يكفرهم علماء السلف به، كما ترونه في أشهر كتب العقائد التي تُدرَّس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كافة الأقطار.
وإذا كانوا لا يُكفِّرون من يُنكر أصل المعراج إلا إذا أنكر الإسراء المنصوص في القرآن، ولا يكفرون من ينكر رؤية الباري تعالى في الآخرة المصرَّح بها في الأحاديث المتفق عليها، فكيف يكفرون من ينكر رجوع الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غروبها، والحديث فيه غير صحيح، أو ينكر مجيء بيت المقدس إلى الحجاز وكون المذنبين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذَّبون كانوا موجودين بأجسادهم بين مكة ومكان المقدس، ولا نُصَّ على هذا في كتاب ولا سنة، وما عهدنا أحدًا من علماء المسلمين يجعله من عقائد الدين، وسترى معنى ذلك في المسائل الآتية[1].
حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين
قد اعتاد الناس الجرأة على التكفير بغير علم حتى إن بعض المؤلفين في الفقه توسعوا في المكفِّرات، فزادوا الناس جُرأة على تكفير من يخالف مذاهبهم وتقاليدهم، وإن لم تكن من الدين في شيء.
وقد بيَّنَّا من قبل أن الأصل في ارتداد المسلم عن دينه هو جَحْده أو تكذيبه شيئًا في حقية شيء يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من أمر الدين؛ إذ يكون بذلك غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان الجهل في دار الإسلام غير عُذر جعل العلماء أمور الدين قسمين:
أحدهما: ما لا يُعذر أحد في دار الإسلام بجهله، وإن كان عاميًّا وهو المُجْمَع عليه، المعلوم من أمر الدين بالضرورة، كفريضة الصلاة والزكاة والحج، وكتحريم الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، كالقتل والزِّنا وشرب الخمر والسرقة والكذب والخيانة، فمن جَحَد من هذا القسم شيئًا كفر وعُدَّ مرتدًّا عن دين الإسلام.
وإنما يُعذر بجهل بعض هذه المسائل من كان قريب عهد بالإسلام لم يمرَّ عليه من الزمن بعد إسلامه ما يكفي لوقوفه على ذلك، ومن نشأ بعيدًا عن دار الإسلام كشاهق جبل (كما يقولون).
الثاني: ما شأنه أن لا يعرفه إلا المشتغلون بعلم الدِّين من فروع المسائل وأصول الأحكام وأدلتها، فهؤلاء العلماء يؤاخذون بحسَب عِلمهم، فمن جحد منهم شيئًا من الدِّين يعلم أنه ثَبَت في كتاب الله أو سنة رسوله أو أجمع عليه الصحابة، ولم يكن متأولًا في جحده كان بذلك مرتدًّا كما هو ظاهر.
وأما من جحد أو أنكر شيئًا مختلَفًا في أصله أو دليله أو في دلالة ذلك الدليل عليه؛ لأنه لم يصحَّ عنده أو لمعارض رآه أرجح منه بضرب من التأويل فلا يُعدُّ مرتدًّا بذلك، ولكنه إذا انتهى به التأويل إلى مخالفة جماعة السلف الصالح من أهل الصدر الأول عُدَّ مبتدعًا، وإن كان موحِّدًا مقيمًا لأركان الإسلام.
ولم يُكفِّر أهل السنة من أنكر خبر المِعراج، ولا من قال: إنه كان بالروح فقط، بل قال بذلك بعض أهل السنة، ولا من قال إن الجنة والنار لم يُخلقا بعدُ وإنما يُخلقان يوم القيامة، ولا من قال: إن المؤمنين لا يرون ربهم في الجنة، فقد قال بذلك جمهور من الجهمية والمعتزلة ولم يكفرهم علماء السلف به، كما ترونه في أشهر كتب العقائد التي تُدرَّس في الأزهر وغيره من المدارس الإسلامية في كافة الأقطار.
وإذا كانوا لا يُكفِّرون من يُنكر أصل المعراج إلا إذا أنكر الإسراء المنصوص في القرآن، ولا يكفرون من ينكر رؤية الباري تعالى في الآخرة المصرَّح بها في الأحاديث المتفق عليها، فكيف يكفرون من ينكر رجوع الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غروبها، والحديث فيه غير صحيح، أو ينكر مجيء بيت المقدس إلى الحجاز وكون المذنبين الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذَّبون كانوا موجودين بأجسادهم بين مكة ومكان المقدس، ولا نُصَّ على هذا في كتاب ولا سنة، وما عهدنا أحدًا من علماء المسلمين يجعله من عقائد الدين، وسترى معنى ذلك في المسائل الآتية[1].
اذا لم تجد اي اجابة كاملة حول حكم تكفير المسلم بما لم يصح عنده من مسائل الدين فاننا ننصحك بإستخدام محرك البحث في موقعنا مصر النهاردة وبالتأكيد ستجد اجابة وافية ولا تنس ان تنظر ايضا للمواضيع الأخرى اسفل هذا الموضوع وستجد ما يفيدك
شاكرين لكم حسن زيارتكم في موقعكم الموقر مصر النهاردة