منوعات

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق

مرحبا بكل زائرينا الاعزاء في


دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق

يسرنا ان ننشر لكم الاجابة الصحيحة لكافة الاسئلة ويسرنا ان نستعرض لكم

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق

كما عودناكم دوما على افضل الإجابات والحلول والأخبار في موقعنا ، يسرنا ان نستعرض لكم

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك ، يعد البحث من اهم البحوث المطلوب عملها من طلاب الثاني اعدادى ازهري ، ويبحث الكثير من الناس عبر مواقع البحث في جوجل على دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك ولذلك يسرنا في مصر النهاردة ان نجيبكم على ذلك 

بحث عن دور الفقهاء في تاصيل قواعد الزواج او الهبه او الطلاق في ضوء مذهبك 

الايجاب  والقبول ركن من أركان الهبة باتفاق الفقهاء. على رأي الحنفية والشافعية، ومن رأى رأيهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم،

2- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.

وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.

– الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.

– الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.

3- ذهب الحنفية على المذهب: إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1/65] {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة:236/2

وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): أن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الأ لُفة إلا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى.

فيكون حراماً: كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرها، ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه.

ويكون مكروهاً: كما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به نسلاً ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة، ولم يخش زناً إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» .

ويكون واجباً: كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. ويجب طلاق المولي (حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفئ ، أي يطأ.

ويكون الطلاق مندوباً أو مستحباً:

إذا كانت المرأة بذيِّة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الله الواجبة، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على تلك الحقوق.

ويستحب الطلاق أيضاً في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره ليزيل الضرر، أوإذا 

 غير عفيفة، فلا ينبغي له إمساكها؛ لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، وإلحاقها به ولداً من غيره.

ويستحب الطلاق أيضاً لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره.

السابق
الدعوة الى الرحمه بالحيوان
التالي
حل سؤال وراء العدسة من لعبة رشفة لغز رقم 36 للمجموعة الرابعة