أوضحت مصادر لـ»المدينة» أن التحقيقات الجارية حول شهبات التلاعب بتعويضات في مركزية الحرم المكي، حددت أسماء ثلاثة مسؤولين يشتبه بتورطهم في صرف تعويضات تجاوزت قيمتها التقديرية 6 مليارات ريال إلى جانب استفادتهم من الحصول على تعويضات بعض الصكوك غير المذروعة والإضرار بحقوق أشخاص منهم الأيتام والأرامل والمرضى والمعاقين والمطلقات، وحصلت النيابة العامة على مستندات مهمة تساعد في كشف الحقيقة وإثبات التهمة وضبط المتورطين، وكشفت المصادر أن أملاك الغُيّب في الساحات المحيطة بالمسجد الحرام تقدر بـ280 عقارًا بمساحات مختلفة.
كما علمت (المدينة) أن النيابة العامة استدعت أحد الموظفين في لجنة تطوير الساحات الشمالية المحيطة بالمسجد الحرام من ذوى الخبرة الطويلة والاطلاع على ما يجري في اللجنة على مدى السنوات الماضية، على خلفية التوجيهات الصادرة بفحص صكوك تعويضات مشبوهة صرفت لغير مستحقيها وبحث الإجراءات التي تمت في صرف أملاك الغُيّب وأراضي فضاء سبق أن نزعت ملكيتها في مشاريع التوسعة في المسجد الحرام سابقًا وتم إعادة إدخالها ضمن مشروع توسعة الساحات الشمالية وصرفت تعويضاتها للمرة الثانية.
وكانت النيابة قد باشرت تنفيذ توجيهات بالتحقيق في عدد من الصكوك والتعويضات في المنطقة المركزية للحرم المكي، بعد أن رصدت الجهات المختصة شبهات تلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، على أن يتم إحالة المتورطين للقضاء.
وكانت الدائرة التعزيزية الثانية عشرة بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد حكمت مؤخرًا ببراءة موظف في لجنة الساحات الشمالية بأمانة العاصمة المقدسة، تم كف يده عن العمل قبل ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال، وتسريب معلومات لشقيقه عن العقارات التي يشملها مشروع تطوير الساحات الشمالية للمسجد الحرام، والتواصل مع أصحابها لشرائها بثمن بخس؛ حتى يستفيد من التعويضات الكبيرة لهذه العقارات بعد نزع ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور محمد المسعودي أن النيابة العامة هي الجهة التي تباشر التحقيق في قضايا التزوير وإذا ثبت أن هناك تزويرًا أو ابتزازًا أو تغطية على بعض الأمور غير الصحيحة فإنها تحيل القضايا إلى المحكمة الجزائية التي تتولى إصدار الأحكام، وفي مثل هذه القضايا إذا ثبت وجود تزوير في صكوك الملكية أو الحصول على تعويضات أملاك الغيّب فإن الأحكام تصدر حسب الجريمة، وهناك جرائم منصوص عليها في النظام عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات، وإن كانت بعض القضايا تزوير صور لصكوك وليست أصول يكون الحكم فيها أخف.