حكم زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى تشرفنا بكم، نوفر لحضراتكم حكم زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى كما عودناكم دائما على افضل الحلول والاجابات والأخبار الرائعة في موقعنا ، يشرفنا ان نستعرض لكم حكم زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى
حكم زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى
ذهب بعض السلف إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بغير المسلمة مطلقًا، لكن الجمهور من السلف والخلف على حِل الزواج بالكتابية وحرمة الزواج بالمشركة، ويريدون من الكتابية اليهودية والنصرانية، وأحل بعضهم المجوسية أيضًا، وبالمشركة الوثنية مطلقًا، بل عدوا كافة الناس وثنيين ما عدا اليهود والنصارى، ومن الناس من قال أنهم من المشركين.
ولكن التحقيق أنهم لا يطلق عليهم لقب المشركين لأن القرآن عندما يذكر أهل الأديان يعد المشركين أو الذين أشركوا صنفًا، وأهل الكتاب صنفًا آخر، يعطف أحدهما على الآخر، والعطف يقتضي المغايرة كما هو مقرر.
وكذا المجوس في قول، وسيأتي بيان ذلك: والذي كان يتبادر إلى الذهن من مفهوم لفظ المشركين في عصر التنزيل، مشركو العرب إذ لم يكن لهم كتاب ولا شبهة كتاب بل كانوا أميين. والأصل في الخلاف في المسألة آيتان في القرآن: إحداهما في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: 221] الآية. والثانية في المائدة وهي قوله عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، وقد زعم من حرم التزوج بالكتابيات أن هذه الآية منسوخة بتلك، وردوه بأن سورة المائدة نزلت بعد سورة البقرة، وليس فيها منسوخ.
فإن فرضنا أن أهل الكتاب يدخلون في عداد المشركين، يجب أن تكون آية المائدة مخصصة لآية البقرة مستثنية أهل الكتاب من عمومها، وإلا فهي نص مستقل في جواز التزوج بنسائهم. وقد سكت القرآن عن النص الصريح في حكم التزوج بغير المشركات والكتابيات من أهل الملل الذين لهم كتاب أو شبهة كتاب كالمجوس والصابئين ومثلهم البوذيون والبراهمة وأتباع كونفوشيوس في الصين، وقد علمت أن علماءنا الذين حرص بعضهم على إدخال أهل الكتاب في عداد المشركين، لا يترددون في إدخال هؤلاء كلهم في عموم المشركين، وإن ورد في الكتاب والسنة ما هو صريح في التفرقة والمغايرة.
فكما غاير القرآن بين المشركين وأهل الكتاب خاصة، في مثل قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ[١]﴾ [البينة: 1]، وقوله: ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾ [آل عمران: 186].
وذكر أهل الكتاب بقسميهم في معرض المغايرة في قوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى﴾ [المائدة: 82] الآية. كذلك ذكر الصابئين والمجوس وعدهم صنفين غير أهل الكتاب والمشركين والمسلمين، فقال في سورة الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ[١٧]﴾ [الحج: 17]، فهذا العطف في مقام تعداد أهل الملل يقتضي أن يكون كل من الصابئين والمجوس طائفتين مستقلتين ليسوا من الصنف الذي يعبر عنه الكتاب بالمشركين وبالذين أشركوا.
وذلك أن كلًا من الصابئين والمجوس عندهم كتب يعتقدون أنها إلهية، ولكن بعد العهد وطول الزمان جعل أصلها مجهولًا لنا، ولا يبعد أن يكون من جاءوا بها من المرسلين لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ[٢٤]﴾ [فاطر: 24]، وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: 7]، وإنما قويت فيهم الوثنية لبعد العهد بأنبيائهم على القاعدة المفهومة من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ[١٦]﴾ [الحديد: 16]، ومعلوم أن فسق الكثير من أهل الكتاب عن هداية كتبهم ودخول نزغات الوثنية والشرك عليهم، لم يسلبهم امتيازهم في كتاب الله على المشركين، وعدهم صنفًا آخر، كما أن فسق الكثيرين من المسلمين عن هداية القرآن ودخول نزغات الوثنية في عقائدهم لا يخرجهم من الصنف الذي يطلق عليه لفظ المسلمين ولفظ المسلمين ولفظ المؤمنين، وإن كانوا هم الذين يعنيهم الخطباء على المنابر بقولهم: «لم يبق من الإسلام إلا اسمه»، ويطبق العلماء عليهم حديث الصحيحين: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ»، قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: «فَمَنْ». وبهذا يرد قول من حاولوا إدخال أهل الكتاب في المشركين وتحريم التزوج بنسائهم مستدلين بقوله تعالى بعد ذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾[التوبة: 32]، فإن إطلاق اللقب على صنف من أصناف الناس، لا يقتضي مشاركة صنف آخر له فيه إن أسند إليه مثل فعله، كما بيناه في تفسير آية: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ [البقرة: 221]، لاسيما إذا كان الفعل الذي أسند إلى الصنف الآخر ليس هو أخص صفاته، وليس عامًّا شاملًا لأفراده كاتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا، يتبعونهم فيما يحلون لهم ويحرمون عليهم، فإن وصفهم الأخص اتباع الكتاب، وإن كثيرين منهم يخالفون رؤساءهم في التحليل والتحريم، ومنهم الموحدون كأصحاب آريوس عند النصارى، وقد كثر في هذا الزمان فيهم الموحدون القائلون بنبوة المسيح بسبب الحرية في أوربا وأمريكا، وكانوا قلة باضطهاد الكنيسة لهم. والظاهر أن القرآن ذكر من أهل الملل القديمة الصابئين والمجوس، ولم يذكر البراهمة والبوذيين وأتباع كنفوشيوس.
وقد حذرنا في التفسير من التزوج بالكتابية إذا خُشي أن تجذب المرأةُ الرجلَ إلى دينها لعلمها وجمالها، وجهله وضعف أخلاقه، كما يحصل كثيرًا في هذا الزمان في تزوج بعض ضعفاء المسلمين ببعض الأوربيات أو غيرهن من الكتابيات، فيفتنون بهن، وسد الذريعة واجب في الإسلام.
اذا لم تجد اي اجابة كاملة حول حكم زواج المسلم بغير المسلمة وهل الأوربيون نصارى فاننا ننصحك بإستخدام محرك البحث في موقعنا مصر النهاردة وبالتأكيد ستجد اجابة وافية ولا تنس ان تنظر ايضا للمواضيع الأخرى اسفل هذا الموضوع وستجد ما يفيدك
شاكرين لكم حسن زيارتكم في موقعكم الموقر مصر النهاردة