مع معاناة وتدهور الوضع الأقتصادي للعديد من أصحاب العمل من المنشأت والمؤسسات السعودية وبعد اصدار بيان رسمي بأمكانية أنهاء عقود العاملين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة العربية السعودية وذلك من أجل تخفيف أعباء وباء فيروس كورونا المستجد داخل أراضي السعودية،
حقيقة خبر تخفيض أجر العاملين بدون تقليل ساعات العمل
الكثير من الأستفسارات حول حقيقة خبر تخفيض أجر العاملين بدون تقليل ساعات العمل في السعودية لذلك أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل بدون تخفيض ساعات العمل مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل حيث يشترط أن يراوح التخفيض من 1% لـ 40 % من أجر العامل داخل أراضي السعودية كما يمكن عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنح المقطوعة بالمملكة التقديم أو الاستعلام عن أخر نتائج مساعدات الضمان الاجتماعي للمساعدات المقطوعة عبر بالمملكة العربية السعودية
حقيقة تخفيض أجور العمال من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر ردها على الاسئة حول أحكام المادة المعروف برقم واحد وأربعون من نظام العمل بالمملكة العربية السعودية أنه بناء على ما ورد في المذكرة التفسيرية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أنه يجب توفر شروط من أجل تخفيض أجر العامل لكي يستطيع صاحب العمل تخفيض الراتب الشهري
شروط تخفيض أجر العامل في السعودية
- أن تكون المنشأة قد تضررت من تداعيات أزمة مرض فيروس كورونا المستجد بالمملكة العربية السعودية
- أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضا لساعات العمل داخل أراضي السعودية
هذا وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل مؤكدة لـ أن الحد الأقصى لتخفيض الأجر هو 40 % وأشارت لـ أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المتفق لساعات العمل الفعلية في المادة ثمانية وتسعون من نظام العمل سواء في شهر رمضان الكريم أو غيره من الأشهر بحسب الحال وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ القوة القاهرة في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة المعروفة برقم واحد وأربعون ومذكرتها التفسيرية داخل أراضي السعودية